العلامة الحلي

30

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يب لو ضُربا حتى تفرّقا بأنفسهما ، فالأقرب : عدم انقطاع الخيار ؛ لأنّه نوع إكراه . وللشافعي قولان « 1 » . ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر مع التمكّن ، بطل خيارهما . وإن لم يتمكّن ، بطل خيار الهارب خاصّة . وفي بطلان خيار الآخر وجهان للشافعيّة « 2 » . والأقرب عندي : البطلان إن كان الهرب اختياراً ؛ لأنّه باختياره فارقه ، ولا يقف افتراقهما على تراضيهما جميعاً ؛ لأنّه لمّا سكت عن الفسخ وفارقه صاحبه ، لزم . يج لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل التفرّق ، لم ينقطع الخيار ، لكن يقوم وليّه أو الحاكم مقامه ، فيفعل ما فيه مصلحته من الفسخ أو الإجازة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة « 3 » . ولهم آخر مخرَّج من الموت : أنّه ينقطع « 4 » . ولو فارق المجنون مجلس العقد ، قال الجويني : يجوز أن يقال : لا ينقطع الخيار ؛ لأنّ التصرّف انقلب إلى القيّم عليه « 5 » . وعُورض بأنّه لو كان كذلك ، لكان الجنون كالموت « 6 » . ولو خرس أحدهما قبل التفرّق ، فإن كان له إشارة مفهومة ، قامت

--> ( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 307 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 181 ، روضة الطالبين 3 : 107 . ( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 307 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 181 ، روضة الطالبين 3 : 107 ، المجموع 9 : 183182 . ( 3 ) الوسيط 3 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 181 ، التهذيب للبغوي 3 : 318 ، الحاوي الكبير 5 : 58 ، روضة الطالبين 3 : 108 ، المجموع 9 : 209 . ( 4 ) الوسيط 3 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 181 ، التهذيب للبغوي 3 : 318 ، الحاوي الكبير 5 : 58 ، روضة الطالبين 3 : 108 ، المجموع 9 : 209 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 181 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 181 .